الإمام أحمد المرتضى
156
شرح الأزهار
فإذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأي وجه ارتفع إذنه ( 1 ) فأما لو باعه السيد وشرط له الخيار دون المشتري قال عليه السلام فالأقرب ان الاذن لم يرتفع قال وكذا لو كان الخيار ) لهما ( و ) الثالث ( عتقه ) ( 2 ) فإذا أعتقه السيد ارتفع الاذن ( و ) الرابع ( إباقه ) ( و ) الخامس ( غصبه ) فإذا أبق على سيده أو غصبه عليه غاصب صار محجورا ( حتى يعود ) ( 3 ) إلى يده فيرجع مأذونا وقال ش لا يرتفع الاذن بالإباق وقيل ( ح ) الصحيح أنه لا يعود الاذن بعوده من الإباق إلا بتجديد ( 4 ) ( و ) السادس أن يموت السيد فيرتفع اذن العبد ( بموت سيده ) ( 5 ) لأنه قد انتقل ملكه ( والجاهل ) لحجر العبد ( يستصحب الحال ) ( 6 ) فمن علم أن العبد مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به بقي حكم معاملته في استصحاب الحال معاملة المأذون في الجواز والتعلق برقبة العبد وما في يده ( وإذا وكل ) العبد ( المأذون ) له في التجارة ( من يشتريه ) من سيده ( عتق في ) العقد ( الصحيح بالعقد ) ( 7 ) وإن لم يقبضه